السيد محمد سعيد الحكيم
162
التنقيح
ومنها : أن الأمر في المقام دائر بين الوجوب والتحريم 1 ، ومقتضاه التخيير ، أو ترجيح جانب التحريم ، بناء على أن دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة . وفيه : منع الدوران ، لأن عدم العلم بالوجوب كاف في ثبوت التحريم ، لما عرفت : من إطباق الأدلة الأربعة على عدم جواز التعبد به من الشارع ، ألا ترى : أنه إذا دار الأمر بين رجحان عبادة وحرمتها ، كفى عدم ثبوت الرجحان في ثبوت حرمتها 2 . ومنها : أن الأمر في المقام دائر بين وجوب تحصيل مطلق الاعتقاد بالأحكام الشرعية المعلومة إجمالا ، وبين وجوب تحصيل خصوص